الشيخ الجواهري

157

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

[ و ] قال المصنّف : ( في ذلك تردّد ) ( 1 ) . قلت : وهو [ رجحان تقديم الجنب ] متجه في المشترك أو المبذول ( 2 ) ، أمّا لو كان الماء مباحاً أصليّاً أو من مالك على جهة الإطلاق من غير تعيين ودار الأمر بين رفع الجنابة وتغسيل الميّت مع وجوبهما معاً عليه ، فقد يتأمّل حينئذٍ في جواز تغسيل الميّت به والتيمّم للجنابة ، سيّما إذا حازه

--> ( 1 ) الوسائل 3 : 375 ، ب 18 من التيمّم ، ح 2 . ( 2 ) الرياض 2 : 340 . ( 3 ) التنقيح 1 : 140 . ( 4 ) الخلاف 1 : 166 . المبسوط 1 : 34 . ( 5 ) المعتبر 1 : 406 . ( 6 ) المهذب البارع 1 : 219 .